الشيخ محمد إسحاق الفياض
5
المباحث الأصولية
[ الجزء الرّابع عشر ] خاتمة فيها أمور الأمر الأول : إن المعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها موضوعا ومحمولا . الأمر الثاني : في نسبة الأمارات الشرعية إلى الأصول العملية ونسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية الشرعية . الأمر الثالث : في قاعدة الفراغ والتجاوز واصالة الصحة وقاعدة اليد . اما الأمر الأول ، فقد تقدم الكلام فيه موسعا في مستهل بحث الاستصحاب فلا حاجة إلى الإعادة . وأما الأمر الثاني فيقع الكلام فيه في مرحلتين : الأولى : في نسبة الأمارات إلى الأصول العملية الشرعية منها الاستصحاب . الثانية : في نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية الشرعية . اما الكلام في المرحلة الأولى ، فلا شبهة في تقديم الأمارات على الأصول العملية الشرعية ، ولكن الكلام انما هو في النكتة الفنية لهذا التقديم ، وهل هو بملاك الورود أو الحكومة أو القرينية العرفية العامة ؟ والجواب : ان فيه أقوالا : القول الأول : إنه بملاك الورود .